المحقق البحراني

319

الحدائق الناضرة

ويرميها عن يمينها . ومنها التكبير بمنى ، وهو عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر النحر ، وفي البلدان عقيب عشر صلوات أولها ظهر يوم النحر أيضا " ، وتحقيق البحث فيه يقع في موضعين : أحدهما أن المشهور استحبابه ، وقيل بالوجوب ، ذهب إليه المرتضى ( رضي الله عنه ) وابن حمزة . واحتج عليه المرتضى باجماع الفرقة وبقوله عز وجل ( 1 ) " واذكروا الله في أيام معدودات " فإن المراد بالذكر فيها هو التكبير ، لما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله . ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " واذكروا الله في أيام معدودات " قال التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليبكر ، وعن منصور بن حازم ( 3 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل " واذكروا الله في أيام معدودات " قال : هي أيام التشريق كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا ، فقال الرجل منهم : كان أبي يفعل كذا وكذا فقال الله عز وجل ( 4 ) " فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا " قال : والتكبير الله أكبر " الحديث وسيأتي تمامه وقد تقدم تحقيق القول في الموضع المذكور في باب صلاة العيد من كتاب الصلاة ( 5 ) . وثانيهما الكيفية وقد تقدم البحث فيها مستوفى في الموضع المشار إليه . المسألة السابعة إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق وفي اليوم الثاني جاز له أن ينفر من منى ، وهو النفر الأول ويسقط عنه رمي اليوم

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 203 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 269 الكافي ج 4 ص 516 ( 3 ) الكافي ج 4 ص 516 . ( 4 ) سورة البقرة 198 ( 5 ) جلد 10 ص 277 .