المحقق البحراني

294

الحدائق الناضرة

إن زار بالنهار أو عشيا " فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو بسحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة " . وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت بغير منى " . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في الزيارة : " إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى " . وعن علي بن جعفر في الصحيح ( 3 ) عن أخيه ( عليه السلام ) " عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهارا " فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه " . وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر ( 4 ) عن أخيه ( عليه السلام ) مثله معنى إلا أنه زاد على ما هنا " وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ " . وعن عبد الغفار الجازي ( 5 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ، قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ " .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14 . ( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 3 - 2 - 23 - 14 .