المحقق البحراني
292
الحدائق الناضرة
الفصل الثاني : في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود وفيه مسائل : الأولى : الظاهر أنه لا خلاف بين أصحابنا ( رضوان الله تعالى عليهم ) في أنه إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فإنه يجب عليه العود في يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع مؤذنا " بدعوى الاجماع عليه ، والأخبار به متظافرة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى ، فإن بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة دم شاة إلا ما استثني ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . ونقل عن الشيخ في التبيان أنه قال باستحباب المبيت . أقول : قد تقدم النقل عنه ، أيضا " في الكتاب المذكور القول باستحباب مناسك منى ، وهو الذي قدمنا نقله عن الشيخ أبي علي الطبرسي أيضا " من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة ، واللاحقة . وكيف كان فهو قول مرغوب عنه ، والأخبار بخلافه متظافرة ، وها أنا أسوق لك ما وقفت عليه أخبار المسألة كملاء ، وأذيلها بما رزقني الله فهمه منها وما ذكره أصحابنا ( رضوان الله تعالى عليهم ) من الأحكام في المقام .