المحقق البحراني
291
الحدائق الناضرة
والإحاطة بأطراف النقض والابرام . ومن ذلك أيضا " ما ورد في الحائض من البناء كذلك ما رواه الصدوق عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت . ثم إن ظاهر الخبرين المذكورين ولا سيما الأول الاكتفاء في حل النساء على الرجل والرجل على النساء بمجرد تجاوز النصف ، ولا أعلم به قائلا " من الأصحاب . قال في الدروس : " ولا يكفي في حل النساء تجاوز النصف إلا في رواية أبي بصير رواها الصدوق " . السادس : ما تضمنه موثقة عمار ( 2 ) من وجوب البدنة على من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله لم أر به قائلا " ولا عنه مجيبا " ، ولعله من جملة غرائب أحاديث عمار ، فإن الأخبار المعتضدة باتفاق كلمة الأصحاب دالة على أن الحكم في ذلك الرجوع أو الاستنابة مع ما تقدم في جملة من الأخبار ( 3 ) أنه لا كفارة على الناسي والجاهل إلا في الصيد خاصة ، والله سبحانه وتعالى وقائله أعلم .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 90 - من أبواب الطواف - الحديث 1 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 90 - من أبواب الطواف - الحديث 1 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب كفارات الصيد .