المحقق البحراني

281

الحدائق الناضرة

المسألة الأولى : طواف النساء واجب في الحج بأنواعه والعمرة المفردة ، وقد تقدم في باب العمرة المفردة ما يخصها من الأحكام وبيان وجوب هذا الطواف فيها ، وحيث إنا الآن بسياق الحج فلا بد من التعرض لبيان ما يدل على وجوبه فيه وما يتعلق بذلك . ويدل على ذلك جملة من الأخبار ( منها ) ما رواه في الكافي عن أحمد بن محمد ( 1 ) والظاهر أنه ابن أبي نصر قال : " قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( 2 ) : وليطوفوا بالبيت العتيق ، قال : طواف الفريضة طواف النساء " . وعن حماد بن عثمان ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( 4 ) : " وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال : " طواف النساء " . وعن حماد الناب ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه ا لسلام ) عن قول الله عز وجل ( 6 ) : وليطوفوا بالبيت العتيق ، قال : هو طواف النساء " . ومنها صحيحة معاوية بن عمار ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصر وقد أحل : هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف - الحديث 4 - 5 . ( 2 ) سورة الحج : 22 - الآية 29 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف - الحديث 4 - 5 . ( 4 ) سورة الحج : 22 - الآية 29 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الطواف الحديث 5 راجع التهذيب ج 5 ص 253 . ( 6 ) سورة الحج : 22 - الآية 29 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 8 .