المحقق البحراني

270

الحدائق الناضرة

وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل ، قال : ما أرى عليه شيئا " ، وإن لم يفعل كان أحب إلي " . وعن محمد بن مسلم في الصحيح ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال : لا حتى طوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فقيل له : فإن كان فعل ، قال : ما أرى عليه شيئا " . وعن إدريس القمي في الصحيح ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن مولى لنا تمتع ، فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي السماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شئ ؟ قال : لا " . وما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه ا لسلام ) قال : " سألته عن رجل رمى بالجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا " وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ قال : إن كان متمتعا فلا ، ، وإن كان مفردا للحج فنعم " . قال : " وقد روي ( 4 ) أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه ، إنما يكره السك وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ، لأن حلقه له أعظم من تغطيته إياه " . أقول : قد مضى معنى السك ، وأنه طيب معروف وضربه هنا بمعنى خلطه .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 3 - 4 - 5 .