المحقق البحراني

27

الحدائق الناضرة

متمتعا " لا يجب عليه الهدي " . وعن محمد بن مسلم في الصحيح ( 1 ) عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : " سألته عن المتمتع كم يجزؤه ؟ قال : شاة " وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سأله عن المتمتع كم يجزؤه ؟ قال شاة " . وأما الثاني - وهو أنه لا يجب على غير المتمتع قارنا " كان أو مفردا " مفترضا " أو متنفلا " فالأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه وما تقدم في رواية سعيد الأعرج ( 3 ) ورواية إسحاق بن عبد الله ( 4 ) وقوله ( عليه السلام ) في حسنة معاوية ( 5 ) في المفرد " وليس عليه هدي ولا أضحية " . ونقل في المختلف عن سلار أنه عد في أقسام الواجب سياق الهدي للمقرن والمتمتع ، احتج له بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح ( 6 ) عن الصادق عليه السلام " أنه قال في رجل اعتمر في رجب وأقام بمكة حتى يخرج منها حاجا " فقد وجب عليه الهدي وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي " ثم أجاب عنها بالحمل على الاستحباب أو على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 13 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 13 . ( 3 ) المتقدمة في ص 26 . ( 4 ) المتقدمة في ص 26 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبح - الحديث 2 .