المحقق البحراني
241
الحدائق الناضرة
وما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك " . وقال في المنتهى : " ويستحب لمن حلق رأسه أن يقصر بقلم أظفاره والأخذ من شاربه " ثم أورد رواية عمر بن يزيد ، وقال : " ولا نعلم في ذلك خلافا " . وأما استقبال القبلة حال الحلق فلم أقف فيه على خبر إلا ما تقدم من كلامه ( عليه السلام ) في كتاب الفقه ، ويحتمل أن يكون قد استند فيه إلى ما اشتهر بينهم من حديث ( 2 ) " خير المجالس ما استقبل به القبلة " . كما ذكروه في الجلوس للوضوء . المسألة الثانية : اختلف الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب : الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو الاستحباب ، قولان : وبالأول قال الشيخ في المبسوط والاستبصار وإليه ذهب أكثر المتأخرين ومنهم العلامة في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع وغيرهما .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 76 - من أبواب أحكام العشرة - الحديث 3 . من كتاب الحج .