المحقق البحراني

213

الحدائق الناضرة

بالنسبة إلى تلك الأعداد من النصف في الثنتين والثلث في الثلاث وهكذا . قال في المسالك : " والضابط الشامل لجميع أفراد الاختلاف أن تجمع القيمتين أو القيم المختلفة ويتصدق بقيمة نسبتها إليها نسبة الواحد إلى عددها ، فمن الاثنتين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، ومن الأربع الربع وهكذا " وعلى هذا النحو كلام غيره . الثامن : تكره التضحية بما يربيه ، ويستحب بما يشتريه ، يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورفقت عليه ، ثم إني ذبحته ، قال : ما كنت أحب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه " . وعن أبي الصحاري ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما ، قال : لا أحب ذلك قلت : فالرجل يشتري الجمل والشاة فيتساقط علفه من هاهنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه ، قال : لا ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ويشتري منها ويذبحه " .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب الذبح - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 من كتاب الصيد والذباحة .