المحقق البحراني
211
الحدائق الناضرة
وصلاة العيد كما تقدم تحقيقه في كتاب الصلاة ( 1 ) بعد طلوع الشمس ، وحينئذ فيكون دليلا " لما ذكروه ، ويحمل إطلاق كلام الشيخ على ما ذكره في المنتهى والدروس من التقييد بطلوع الشمس ومضي مقدار الصلاة والخطبتين . وأما قول السائل : " فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام " فكأنه توهم تعلق الحكم بصلاة الإمام الحق ( عليه السلام ) فأجابه ( عليه السلام ) بأن الوقت واحد ، وهو ما إذا ارتفعت الشمس ، وهو عبارة عن مضي مقدار الصلاة والخطبتين بعد الصلاة كما لا يخفى . السادس : قد صرحوا ( رضوان الله تعالى عليهم ) أيضا " بأن الهدي الواجب يجزئ عن الأضحية وإن كان الجمع بينهما أفضل . أقول : أما الحكم الأول فلا إشكال فيه ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " يجزؤه في الأضحية هديه " وفي نسخة " يجزؤك من الأضحية هديك " وروى في الفقيه عن الحلبي في الصحيح ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " يجزئ الهدي عن الأضحية " . وأما الثاني فلم أقف على دليل عليه . إلا أنه ربما كان في لفظ الاجزاء
--> ( 1 ) راجع ج 10 ص 226 - 229 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 2 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 297 - الرقم 1472 .