المحقق البحراني
199
الحدائق الناضرة
الرابعة : الظاهر تخصيص هذه الأخبار بغير الواجب المعين ، كما لو نذر عين هذا الهدي ، فإنه كما تقدم في كلام شيخنا العلامة ضاعف الله إكرامه يخرج عن ملكه بالكلية ، ويبقى في يده أمانة للمساكين ، وحينئذ فلا يجوز التصرف في شئ منه بركوب أو حلب أو نحو ذلك ، إلا أن يكون ترك الحلب له مضرا به ، وعليه القيمة لو حلب وشرب ، والأجرة ل . ركب لمستحقي الأصل ، وهذا الفرد هو الذي يتم فيه كلام أولئك المخالفين في أصل المسألة . المقام الخامس في الأضحية قال في المسالك : " هي بضم الهمزة وكسرها ، وتشديد الياء المفتوحة فيها : ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا " . وقال في كتاب مجمع البحرين : " وفي الأضحية لغات محكية عن الأصمعي : أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وضحية على فعلية ، والجمع ضحايا كعطية وعطايا ، وأضحاة بفتح الهمزة كأرطاة والجمع أضحى كأرطى ، قيل : سميت بذلك لذبحها في الأضحية أو الضحى غالبا وسمي العيد بها " .