المحقق البحراني

187

الحدائق الناضرة

المقام ( 1 ) من صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) وحسنة الحلبي ( 3 ) الدالتين على أن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب فباعه صاحبه فإن عليه أن يتصدق بثمنه ، وعليه بدله . ويؤيد الأخبار الأولة أنها الأوفق بمقتضى الضابط الذي ذكره شيخنا العلامة رفع الله مقامه من أنه " متى وجب عليه البدل انتقل حكم الهدي الواجب في ذمته إلى هذا البدل ، ورجع الأول إلى ملكه ، يتصرف فيه كيف شاء ، وإيجاب الصدقة بلحمه على المساكين والتصدق بثمنه إن باعه مع إيجاب البدل مما لا يكاد يعقل وجهه إلا بالقول بوجوب هديين عليه وهو باطل " . وبالجملة فالمسألة عندي محل إشكال ، ولا يحضرني الآن وجه جمع بين هذه الأخبار ، والله العالم . المسألة السادسة : قد صرح الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) بأنه لو ضاع هدي السياق فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا على المشهور ، ووجوبا عند الشيخ إذا كان قد أشعره أو قلده .

--> ( 1 ) ص 173 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبح - الحديث 2 1 .