المحقق البحراني
139
الحدائق الناضرة
الأفضل اتفاقا نصا ( 1 ) وفتوى هو أن يكون إحرام الحج يوم التروية ، مع ورود الرواية ( 2 ) بالرخصة في التقديم مطلقا نعم يجب تقييده بالتلبس بالمتعة كما ذكره في الشرائع . وبذلك يظهر لك أيضا عدم الحاجة إلى ما ذكره من البناء على وجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة ، بمعنى أنه إن قلنا بوجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة جاز تقديم الصوم في العمرة وإلا فلا ، فإنه لا حاجة تلجئ إليه ، لما عرفت من أن إحرام الحج على ما استفاضت به النصوص ( 3 ) إنما هو يوم التروية ، فالتقدم الذي دلت عليه الرواية يتحتم أن يكون في العمرة ، وبه أيضا يندفع الاشكال الذي أورده على كلام الشيخ في الخلاف . وقال في المنتهى : " ويجوز صوم الثلاثة قبل الاحرام بالحج وقد وردت رخصة في جواز صومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة " انتهى . وهو مؤيد لما اخترناه .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث 4 و 11 و 30 والباب - 3 - منها الحديث 4 والباب - 5 - منها - الحديث 3 والباب - 8 - منها الحديث 2 والباب 84 - من أبواب الطواف . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة - الحديث 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .