المحقق البحراني

125

الحدائق الناضرة

قبل انقضاء أيام ذي الحجة ، فإذا انقضت فلا يجوز له إلا الدم كما يأتي وعن رفاعة في الصحيح ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع لا يجد الهدي ، قال : يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ ! إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل ( 2 ) : " فصيام ثلاثة أيام في الحج " يقول في ذي الحجة " . وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى ( 3 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة - الحصبة يعني ليلة النفر - ويصبح صائما " ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع " ورواه الحميري في كتاب قرب الإسناد ( 4 ) إلى قوله : " فليتسحر ليلة الحصبة ، وهي ليلة النفر " . وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ( 5 ) قال : " كنت قائما " أصلي وأبو الحسن ( عليه السلام ) قاعد قدامي وأنا لا أعلم ، فجا عباد

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 1 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 196 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الذبح - الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الذبح - الحديث 14 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 4 .