المحقق البحراني

106

الحدائق الناضرة

مع عدم إمكان الفحل . وفي تفسير العياشي عن أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي ، ما استيسر من الهدي ، إما جزور وإما بقرة وإما شاة ، فإن لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله تعالى " الحديث . وعن معاوية بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " ( 3 ) قال : " ليكن كبشا " سمينا " ، فإن لم يجد فعجلا " من البقر ، والكبش أفضل فإن لم يجد فموجوء من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي : شاة " . إلا أن لقائل أن يقول : إن ظاهر سياق هذه الأخبار إنما هو بالنسبة إلى الأفضل فالأفضل من الأنعام الثلاثة مع استكمال الشرائط المذكورة ، وأنه يقتصر على الشاة التي هي أخسها إذا لم يتيسر سواها ، لا بالنسبة إلى ما اتصف بتلك الشرائط وما لم يتصف بها . وبذلك يظهر قوة القول الثاني ، والمسألة لذلك لا تخلو من الأشكال ، والاحتياط مما لا ينبغي تركه .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبح - 10 - 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبح - 10 - 11 . ( 3 ) سورة البقرة : 2 - الآية 196 .