المحقق البحراني

64

الحدائق الناضرة

ثم يتجردان ، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عن المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا ) . ورواية أبي الصباح الكناني ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهدي مع قوم ، وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه . فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله . فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير ، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم ) ورواه الشيخ في التهذيب ( 2 ) في الصحيح عن الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . الحديث كما قدمناه ) . ورواية سلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ( أن عليا ( عليه السلام ) كان يبعث بهديه ثم يمسك عن ما يمسك عنه المحرم ، غير أنه لا يلبي ، ويواعدهم يوم ينحر بدنة فيحل ) . وروى في من لا يحضره الفقيه ( 4 ) مرسلا قال : ( قال الصادق ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن

--> ( 1 ) الكافي ج 4 ص 539 ، والوسائل الباب 9 من الاحصار والصد . ( 2 ) ج 5 ص 424 ، والوسائل الباب 9 من الاحصار والصد ( 3 ) الكافي ج 4 ص 540 ، والوسائل الباب 9 من الاحصار والصد . ( 4 ) ج 2 ص 306 ، والوسائل الباب 9 من الاحصار والصد .