المحقق البحراني

60

الحدائق الناضرة

بل يدخل بمثل ما خرج منه . قال محمد بن إدريس ، وليس على ما قاله ( رحمه الله ) دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا اجماع ، بل الأصل براءة الذمة . وبما شاء يحرم في المستقبل . انتهى . وبذلك يظهر لك أن ما ذكره في المدارك ناشئ عن الغفلة وعدم مراجعة مذهب ابن إدريس في المسألة . أقول : وكلام ابن إدريس جيد على أصوله الغير الأصيلة ، وإلا فالسنة قد دلت على ما ذكره الشيخ ، وغير أن الشيخ لما كان من عادته في النهاية الافتاء بمتون الأخبار غالبا ذكر فتواه بصورة الرواية ، والرواية على اطلاقها غير معمول عليها . وبعين ما تؤول به الرواية يؤول كلامه . والوجه فيه ما ذكره العلامة وغيره من أن الحج الأول ، إن كان واجبا فالقضاء قرانا واجب ، وإن كان مستحبا فهو مخير ، وإن كان الأفضل جعله قرانا ، وأما كلام ابن إدريس فهو ساقط رأي العين ، لأنه مبني على اطراح الروايات من البين . السابع - المحصور قبل بلوغ الهدي محله ، إن احتاج إلى حلق رأسه لأذى ، ساغ له ذلك ، ووجب عليه الفداء صرح به في المنتهى . واستدل عليه برواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ، وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه ، فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يطعم ستة مساكين ) . أقول : وهذه الرواية قد رواها الشيخ في موضع من التهذيب ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من الاحصار والصد رقم 1 ( 2 ) ج 5 ص 423