المحقق البحراني

472

الحدائق الناضرة

حصاة ، فإن أخذ زائدا احتياطا فلا بأس . ولها شروط واجبة ومستحبة ، فمنها : أن تكون من الحرم ولا تجزئ من غيره . ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك . قال : وقال : لا ترمي الجمار إلا بالحصى ) وهي صريحة الدلالة في المطلوب . ومرسلة حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال ( سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم ) . ومنها : أن الأفضل أن تكون من المزدلفة . ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : ( خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك ) . وفي الصحيح عن ربعي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 477 والتهذيب ج 5 ص 196 والوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر الباب 4 من رمي جمرة العقبة . ( 2 ) الفروع ج 4 ص 478 والتهذيب ج 5 ص 196 والوسائل الباب 19 من الوقوف بالمشعر . ( 3 ) الفروع ج 4 ص 477 والتهذيب ج 5 ص 195 و 196 والوسائل الباب 18 من لوقوف بالمشعر والباب 4 من رمي جمرة العقبة . ( 4 ) الفروع ج 4 ص 477 والتهذيب ج 5 ص 196 والوسائل الباب 18 من الوقوف بالمشعر .