المحقق البحراني

404

الحدائق الناضرة

في الصحيح أو الحسن عنه أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) في حديث قال : ( وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع . فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع ، فقد تم حجه ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات . فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإن الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل ) . وعن إدريس بن عبد الله ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها . فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل

--> ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 284 والفروع ج 4 ص 476 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر . راجع التعليقة ( 1 ) على هذا الحديث في الطبعة الحديثة من الوسائل . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 289 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 289 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر .