المحقق البحراني

340

الحدائق الناضرة

المعبر عنه في الثانية بأن يدركه الحج . وهذه مراتب قد ترتبت في هذه الروايات للأمر بالحج تمتعا لمن اعتمر مفردا في أشهر الحج . وابن البراج إنما أخذ بالمرتبة الأخيرة . والروايات المتقدمة - كما عرفت - ظاهر ة الدلالة في أن له الرجوع مطلقا . ولا يحضرني وجه لهذا الاختلاف . والحكم فيه مرجا إليهم ( عليهم السلام ) . والله العالم . المسألة العاشرة - قال في الدروس : ويستحب الاشتراط في احرامها ، والتلفظ بها في دعائه إمام الاحرام ، وفي التلبية . ولو استطاع لها خاصة لم تجب . وإن استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب . ثم تراعى الاستطاعة لها . ولا يدخل أفعالها في أفعال الحج ، ولا يكره ايقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق . ولو ساق فيها هديا نحره قبل أن يحلق رأسه بالحزورة على الأفضل . ولو جامع فيها قبل السعي عالما عامدا فسدت ووجبت عليه بدنة ، وقضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين . وعلى المرأة المطاوعة مثله . ولو أكرهها تحمل البدنة . ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق . ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي . فسدت ، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال . ولو كان بعده قبل التقصير ، فجزور إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا . وقال الحسن : بدنة . وقال سلار : بقرة . وأطلقا . وعلى المطاوعة مثله . ولو أكرهها تحمل . ولو قبلها قبل التقصير فشاة . فلو ظن اتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره ، كان عليه بقرة ، واتمام