المحقق البحراني

331

الحدائق الناضرة

أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب ) . وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية ) . المسألة السابعة - قد قدمنا أن هذه العمرة واجبة مفروضة على الخلق كوجوب الحج . ويجب أن يعلم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض وجوبها . ويدل على ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ) . وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) في حديث ( قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ ذلك عنه قال : نعم ) . وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 4 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم . قلت : فمن تمتع يجزي عنه ؟ قال : نعم ) . وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب ( 5 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من العمرة . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من العمرة . ( 3 ) الوسائل الباب 1 و 5 من العمرة . ( 4 ) الوسائل الباب 5 من العمرة . ( 5 ) الوسائل الباب 5 من العمرة .