المحقق البحراني

315

الحدائق الناضرة

قال : لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى ) . ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين ( 1 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء ) . ورواية يونس ( 2 ) قال ( ليس طواف النساء إلا على الحاج ) قال في المدارك بعد نقل هده الأخبار الأخيرة : وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الافتاء بمضمون هذه الروايات ، وهو غير بعيد ، لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها ، ومطابقتها لمقتضى الأصل . إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أولى وأحوط . انتهى . أقول : ومن ما يدل على هذا القول زيادة على ما نقله ما رواه في الكافي عن زرارة ( 3 ) قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل ) . وما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب في الحسن عن نجية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 82 من الطواف . ( 2 ) الوسائل الباب 82 من الطواف . ( 3 ) الوسائل الباب 82 من الطواف . ( 4 ) الوسائل الباب 82 من الطواف . ( 5 ) الوسائل الباب 5 من العمرة .