المحقق البحراني

305

الحدائق الناضرة

وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا ( 1 ) قال قال ( عليه السلام ) : ( ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين . وكذا ينبغي لا هل مكة أيام الحج . ويكره الطواف بعد السعي حتى يقصر ، لما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ) . السادسة - إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد أحل ، كما تقدمت ( 3 ) به الأخبار ، وعليه أكثر الأصحاب ، وسواء ساق الهدي معه أم لا . وذهب الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل إلى أنه متى ساق الهدي معه فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، لأنه قارن . وقد تقدم البحث في المسألة مستوفى في المقدمة المشتملة على تقسيم الحج إلى الأقسام الثلاثة ( 4 ) فليراجع . السابعة - المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) - بل ادعى العلامة في المنتهى أنه لا يعرف فيه خلافا - هو عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع . ونقل الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب قولا بأن في المتمتع بها طواف النساء . وهو مع جهل قائله مردود بالأخبار المستفيضة ومنها الأخبار المتقدمة ( 5 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من التقصير . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من التقصير . ( 3 ) ص 296 . ( 4 ) ج 14 ص 372 . ( 5 ) ص 296 .