المحقق البحراني
284
الحدائق الناضرة
شوطا ) ونحوها رواية عبد الله بن مسكان الآتية إن شاء الله تعالى ( 1 ) وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) : فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله ، فعليه أن يرجع فيسعى تمامه وليس عليه شئ ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا ) وأما ما ذكره من عدم وجوب الموالاة فيه فقد تقدم في كلام الدروس ما يدل على قول الشيخ المفيد وسلار وأبي الصلاح بوجوب الموالاة فيه . وسيأتي ما ينبه عليه أيضا إن شاء الله تعالى . المسألة الثالثة - لو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم سعيه فأحل وواقع النساء ثم ذكر ما نقص ، كان عليه اتمام ما نقص بلا خلاف ولا اشكال وعليه بقرة ، وكذا لو قلم أظفاره أو قص شعره ، والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب عن عبد الله بن مسكان ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط . فقال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 153 والوسائل الباب 14 من السعي . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 153 الرقم 503 والوافي باب ( ترك السعي والسهو فيه ) ولم يروه في الوسائل الباب 14 من السعي ولا في غيره والظهر أن ذلك لاعتبار كونه من كلام الشيخ على خلاف صاحب الوافي حيث اعتبره من تتمة الحديث إلى قوله : " فعليه أن يسعى سبعا " ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 153 والوسائل الباب 14 من السعي .