المحقق البحراني

255

الحدائق الناضرة

قال : ( دخلت عليه يوما وأنا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة ، فلما رأيته عظم علي كلامه ، فقلت له : ناولني يدك أو رجلك أقبلها . . الخبر ) وقد تقدم في الفصل الثاني من المقام الثاني في كيفية الطواف ( 1 ) . وعن زياد القندي ( 2 ) قال : ( قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام وانظر إلى الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد فاغتم لذلك . فقال : يا زياد لا عليك ، فإن المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف وسعي حتى يرجع ) . أقول : لعل الرجل المذكور كان له عذر عن الطواف فيغتم لذلك فسلاه ( عليه السلام ) بما ذكره . وروى في الكافي ومن لا يحضره الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( دع الطواف وأنت تشتهيه ) . وروى في الكافي عن رفاعة ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر ؟ قال : ما يعجبني ) وروى في التهذيب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ) . وفي الكافي عن أبي بصير ( 6 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من وصل أبا أو ذا

--> ( 1 ) ص 124 و 125 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 428 والوسائل الباب 38 من وجوب الحج وشرائطه . ( 3 ) الوسائل الباب 46 من الطواف . ( 4 ) الوسائل الباب 83 من الطواف . ( 5 ) الوسائل الباب 83 من الطواف والباب 9 من التقصير . ( 6 ) الوسائل الباب 18 من النيابة في الحج والباب 51 من الطواف .