المحقق البحراني
158
الحدائق الناضرة
سره ) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) في القارن ( لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ) ونحوه حسنة له أيضا ( 2 ) . ثم استدل على ذلك بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي أيوب الخزار ( 3 ) قال : ( كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكة فدخل عليه رجل ، فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ، ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن يقيم عليها . قال : فأطرق ساعة وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها . ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضي فقد تم حجها ) . أقول : ويمكن تطرق المناقشة في هذه الرواية بدعوى اختصاصها بحال الضرورة ، والمدعى أعم من ذلك . واستدل بعضهم على ركنية طواف الحج بما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن علي بن يقطين ( 4 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة فقال : إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة ) . وعن حماد بن عيسى في الصحيح عن علي بن أبي حمزة ( 5 ) قال : ( سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله . قال :
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 41 ، والوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 1 ( 2 ) الكافي ج 4 ص 296 ، والوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 12 ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 245 ، والوسائل الباب 59 و 84 من الطواف ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 127 و 128 ، والوسائل الباب 56 من الطواف ( 5 ) التهذيب ج 5 ص 127 و 128 ، والوسائل الباب 56 من الطواف