المحقق البحراني
143
الحدائق الناضرة
وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : ( سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف ، حتى ذكر وهو بالأبطح . قال : يرجع إلى مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فيصلي ) . وما رواه في التهذيب ( 2 ) عن أحمد بن عمر الحلال في الصحيح قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى . قال : يرجع إلى مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فيصليهما ) . ورواه في الفقيه ( 3 ) بسنده عن أحمد بن عمر مثله ، ثم قال : وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى ، رواها ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وما رواه في الكافي ( 4 ) عن هشام بن المثنى وحنان قالا : ( طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلما صرنا بمنى ذكرناهما ، فأتينا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألناه ، فقال : صلياهما بمنى ) . وعن هشام بن المثنى ( 5 ) قال : ( نسيت ركعتي الطواف خلف مقام
--> ( 1 ) الكافي ج 4 ص 426 ، والتهذيب ج 5 ص 138 ، والوسائل الباب 74 من الطواف ( 2 ) ج 5 ص 140 ، والوسائل الباب 74 من الطواف . ( 3 ) ج 2 ص 254 ، والوسائل الباب 74 من الطواف . ( 4 ) ج 4 ص 426 ، والوسائل الباب 74 من الطواف ( 5 ) الكافي ج 4 ص 426 ، والوسائل الباب 74 من الطواف .