المحقق البحراني
136
الحدائق الناضرة
تصلي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام . قال : وكذا جوز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد الحرام . ونقل عن أبي الصلاح أنه قال : يجب على كل من طاف بالبيت بعد فراغه من أسبوعه أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ويجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام . ويدل على المشهور صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، ومثلها موثقته المذكورة أيضا . وما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب ( 1 ) في الصحيح عن صفوان عن من حدثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله ( عز وجل ) : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( 2 ) فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة ) . وعن أبي عبد الله الابزاري ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر . قال يعيدهما خلف المقام ، لأن الله ( تعالى ) يقول : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( 4 ) يعني بذلك : ركعتي طواف الفريضة ) . وما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود ، وقد تقدمت قريبا ( 5 ) .
--> ( 1 ) ج 5 ص 137 و 285 ، والوسائل الباب 72 من الطواف ( 2 ) سورة البقرة ، الآية 125 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 138 ، والوسائل الباب 72 من الطواف . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية 125 . ( 5 ) ص 114 و 115 .