المحقق البحراني
129
الحدائق الناضرة
أن قوله : ( ويسمى الخبب ) وراجع إلى الوثوب والعدو ، فلا يتوهم رجوعه إلى الرمل . قال في المصباح المنير : وخب في الأمر خببا من باب طلب : أسرع الأخذ فيه . ومنه الخبب لضرب من العدو ، وهو خطو فسيح دون العنق . ومن ما يدل على جواز الركوب اختيارا ما رواه في الكافي ( 1 ) في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه لسلام ) يقول : طاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن ) . وما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 2 ) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة ) قال ( 3 ) : وفي خبر آخر : ( أنه كان يقبل الحجر بالمحجن ) ونحو في رواية ابن عباس المذكورة . ومنها : أن يلتزم المستجار في الشوط السابع ويبسط يديه على حائطه ويلصق به بطنه وخده ويدعو بالمأثور . ويدل عليه ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب ( 4 ) في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال فيه : ( فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة - وهو المستجار دون الركن
--> ( 1 ) ج 4 ص 429 ، والوسائل الباب 81 من الطواف . ( 2 ) ج 2 ص 251 ، والوسائل الباب 81 من الطواف . ( 3 ) ج 2 ص 251 ، والوسائل الباب 81 من الطواف . ( 4 ) ج 5 ص 104 ، والوسائل الباب 26 من الطواف