السيد محسن الخرازي
40
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب)
قوله في ج 2 ، ص 12 ، س 11 : « والأولى أن يجعل » . أقول : لا حاجة إلى ذلك بعد إمكان جعل الموضوع هو ما يصلح للحجية على الأحكام الكلية في الفقه . قوله في ج 2 ، ص 37 ، س 5 : « في أوائل التعليقة » . أقول : راجع ص 46 من المجلد الأول . قوله في ج 2 ، ص 56 ، س 18 : « لا يكون » . أقول : فيه منع لأن بعد حصول التصديق النفساني بمصلحة الفعل المقيد بتقدير غير حاصل صلاحا تاما غير مزاحم لا تخلو النفس عن الإرادة ولا تتوقف انقداح الإرادة في النفس على حصول ذلك التقدير ، بل عند حصول هذا التصديق في الفرض المزبور لا محالة تنقدح الإرادة من غير حالة منتظرة ، فالإرادة فعلية وإن كان باعثيتها موقوفة على تحقق المعنون خارجا والعنوان وإن لو حظ بنحو فناء العنوان في المعنون ، ولكن تعلق الإرادة به لا يتوقف على وجود المعنون خارجا ، بل فنائه الذهني في المعنون كاف في انقداح الإرادة ، كقولنا للخادم : إذهب إلى بيت فلان وأطلب منه كذا وكذا ، فإن أبي من ذلك فاضربه ، فالضرب مراد بإرادة الفعلية في فرض الامتناع . قوله في ج 2 ، ص 58 ، س 6 : « لا يعقل انقداحها » .