السيد محسن الخرازي

65

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 277 ، س 8 : « فيرتفع التشويش » . أقول : إذ لا منافاة بين الجواز والكراهة فالفقرة الأولى يدل على الجواز والفقرة الأخيرة تدل على الكراهة . قوله في ج 3 ، ص 278 ، س 10 : « لكن يشكل الأخذ » . أقول : ولابعد في الاستدلال بخبر أبي بصير ج 12 ، باب 1 من أبواب بيع الثمار بناء على أن المراد من قوله وتأمن ثمرتها هو الانعقاد . قوله في ج 3 ، ص 278 ، س 13 : « آخر بعيد » . أقول : لابعد فيه مع اختلاف التعابير في الروايات . قوله في ج 3 ، ص 279 ، س 2 : « فهوى » . أقول : فحوى . قوله في ج 3 ، ص 279 ، س 5 : « الغرر مرتفعان بملاحظة » . أقول : ولعل مقصوده ان الجهل والغرر يمكن تخصيصه بالدليل وفي المقام قام الدليل على جواز المعاملة . قوله في ج 3 ، ص 279 ، س 7 : « فبعد الحمل على الكراهة » . أقول : كما هو المختار وكما هو مختار القائل فيما إذا بيع الثمرة سنتين . قوله في ج 3 ، ص 279 ، س 15 : « وعدم شمول ما دل » . أقول : لان الموضوع في موثقة سماعة هو الثمرة فلا يشمل الخضر .