السيد محسن الخرازي

62

حاشية جامع المدارك

الحمل على التقية لا يقال أن قوله لا يحل البيع أو لا يجوز مع ظهورهما في الحكم الوضعي لا يصلح للحمل على الكراهة لأنا نقول أن النواهي في المعاملات كلها سواء كانت للبيان لا يجوز أو لا تشتر ظاهر في الحكم الوضعي ولكن يحمل على الكراهة جمعا أصل الاعراض فلا اعراض كاشف عن عدم اعتباره سندا ولعل لقوة دلالة الأخبار المجوزة وصحتها ذهب الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب إلى الكراهة جمعا بين الأخبار وهكذا يظهر من المراسم أنه ذهب إلى أن بيع ما لم يبد صلاحه في الثمر والخضراوات ستة واحدة مكروه وأيضا حكى عن المقنعة انه ذهب إلى الكراهة فكيف كان فالأصحاب من القدماء أيضا اختلفوا في حكمه وذهب بعض إلى الكراهة كما أن بين المتأخرين خلاف فيه اللهم إلا أن يحمل عبارات القدماء على بعد الظهور وقبل البدو كما في الجواهر . قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 13 : « صحة البيع في صورة » . أقول : بل مقتضى ما مر هو عدم الاشكال في صورة عدم ظهور الثمرة أيضا . قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 15 : « في العام فمقتضى » . أقول : ظاهره انه جعل بيع الثمرة من مصاديق الاجاره فاعتبار الوجود عند البيع لا يكفى مع انكشاف الخلاف اللهم إلا أن يقال إن بيع الثمرة ليس من مصادق الاجاره ولكن إذا بيعت سنة واحده باعتبار قابلية الثمرة ثم بان الغدام الثمرة في تمام السنة فهو كبيع الفرس الكاغذي بتخيل انه فرس واقعي ثم بان الخلاف فإنه محكوم بالفساد وهكذا من المقام .