السيد محسن الخرازي
60
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 274 ، س 10 : « فلا بأس وسئل » . أقول : ولا يخفى أن الحديث لا يتم هنا بل قوله وسئل عن الرجل جزء الحديث المذكور وباعتباره يكون مقابلا لما مر من الأخبار وإلا فالمذكور في الصدر في حد بنفسه مع قطع النظر عن ذيله من الأخبار المانعة . قوله في ج 3 ، ص 274 ، س 11 : « فتهلك ثمرة تلك » . أقول : ظاهر قوله فتهلك ثمرة تلك الأرض هو انعدام الثمرة لا هلاكة الموجود فيشمل ما إذا لم يظهر أصلا . قوله في ج 3 ، ص 274 ، س 13 : « ولم يحرمه ولكن » . أقول : ظاهره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن ذلك ارشادا لرفع الخصومة كما يشهد له قوله في صحيح ربعي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحل ذلك فتظالموا فقال لاتباع إلخ ومع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحل الامام بيع السنة والأزيد . قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 1 : « ثعلبة بن بريد » . أقول : وفي جامع الرواة والصواب ثعلبه عن بريد بقرينة رواية الحجال عن ثعلبة ابن ميمون وروايته عن بريد وعليه فثعلبة بن بريد سهو كما أن ثعلبة بن زيد أيضا سهو فان احرز ما ذكر فهو وإلا فالرواية غير موثقة لعدم توثيق ثعلبة بن زيد . قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 7 : « فقعد النخل العام » . أقول : وحمل العام على العامين كما في الجواهر كما ترى .