السيد محسن الخرازي
58
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 269 ، س 1 : « المقبوض بالسوم بالضمان » . أقول : راجع ص 118 . قوله في ج 3 ، ص 269 ، س 19 : « يشكل التعدي عن » . أقول : حاصله أنه لا يرتبط الرواية باشتراط الصياغة حتى يبحث عن التعدي بل مورد الرواية هي الإجارة وجعل الأجرة هي الابدال كما ذهب اليه صاحب الدروس وصاحب الجواهر فراجع . قوله في ج 3 ، ص 270 ، س 9 : « لكن في المقام خبر إبراهيم » . أقول : وفيه أن الخبر ضعيف هذا مضافا إلى نقل الاجماع في الجواهر على خلافه وان ذهب اليه الشيخ وابن إدريس . قوله في ج 3 ، ص 270 ، س 11 : « وخبر أبي عبد الله » . أقول : وسيأتي أنه لا يستفاد من الخبرين الانحصار . قوله في ج 3 ، ص 270 ، س 16 : « تعذر بين غلبة » . أقول : أي تعذر التخليص . قوله في ج 3 ، ص 270 ، س 16 : « فتباع بالأقل » . أقول : أي تباع بجنس الأقل مع زيادة الثمن من مجانسه في الممتزج والمصوغ .