السيد محسن الخرازي

23

حاشية جامع المدارك

هذا مع أن اهداء الثواب ليس كافيا عن ما اشتغلت ذمة الميت به لأنه باق على ذمته اللهم إلا أن ينوى باتيان الصلاة أداء ديون الميت من جهة الصلاة فان في أداء الديون لا يحتاج إلى تنزيل المؤدى فعله بمنزلة فعل المديون بل لا يحتاج إلى تقرب نفسه به بل يكفيه تقرب المديون فتدبر جيدا . قوله في ج 3 ، ص 40 ، س 1 : « على المطلب عن بعض » . أقول : أي على المدعى العام حتى في التوصلي . قوله في ج 3 ، ص 40 ، س 12 : « فالعمدة فيما ذكر » . أقول : وفيه أنه محتمل المدرك المذكور ومعه لايستكشف عن شيء كما حكى عن أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) وعليه فلاإشكال في الإجارة والجعالة في الواجبات التوصلية إلا ما خرج بحيث يستفاد من الأدلة أن الشارع أراد الاتيان به مجانا فلا يجوز جعل الأجرة عليه لأنه بعد إرادة الشارع أكل المال بالباطل فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 42 ، س 3 : « بل الظاهر أن نظر » . أقول : هذا مضافا إلى اختلاف النّسخ فان في بعضها قضى وفي اخر أفتى فمع الشك لاوجه لرفع اليد عما دل على حرمة جعل ؟ الجعل في مقابل القضاء كقوله أجور القضاة من السحت بناء على اطلاقه على الجعل أيضا وقوله لعن الله رجلا احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة فان رواية حمزة بن حمران غير معلوم المراد