السيد محسن الخرازي
21
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 31 ، س 18 : « ظاهرها كفاية رديتهما » . أقول : أي كفاية رؤيتهما وعدم التغطية في جواز البيع وعدم وجوب الاعلام ولو كان الجيد والردى بحيث خفيا على خصوص المشترى لمسامحته في الملاحظة . قوله في ج 3 ، ص 31 ، س 18 : « رديتهما » . أقول : أي رؤيتهما . قوله في ج 3 ، ص 31 ، س 19 : « فالأظهر المراجعة » . أقول : ولعل وجه الارجاع إلى العرف هو تعارض الأخبار فان الروايتين معارضتان مع الصحيحة فيما إذا لم يكن العيب مختصا بنفسه وإنما لم يتفطن اليه المشترى للمسامحة . قوله في ج 3 ، ص 38 ، س 1 : « لا يتحقق العمل » . أقول : هذا فيما إذا كان الأجرة في مقابل أصل العمل وأما إذا كانت في مقابل بعض الخصوصيات الخارجة عن حقيقة العمل فأصل العمل متقربا إلى الله تحقق بالنسبة إلى العامل والمراد من خصوصيات العمل هو الاتيان بالصلاة في المكان الكذائي أو الوضوء بالماء الحار أو البارد ونحو ذلك فالأمر بأصل الاتيان امر الهى وهو داع نحو العمل مستقلا والأجرة في مقابل ما يكون خارجا عن حقيقة العمل هكذا قال أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) .