السيد محسن الخرازي
13
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 15 ، س 12 : « لا يشمل المجسمات » . أقول : وفيه أن بعض الروايات الأخر يشملها كصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبى جعفر عليه السلام اصلى والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها لا اطرح عليها ثوبا قال : لاباس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل ( كافي ، ج 1 ، ص 109 ) وإطلاق التماثيل يشمل المجسمات ويؤيده قوله تعالى : ( ما هذه التماثيل الآية ) مع أنها مجسمة وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال قال له رجل رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ؟ فقال هذه للنساء أو بيوت النساء ( الوسائل ، ج 1 ، باب 4 من أبواب جواز ابقاء التماثيل من أحكام المساكن ، ص 318 ) اللهم ان يخدش في الأخيرة بان التماثيل التي كانت في بيوتهم لا نعلم شمولها للمجسمات وهو في الحقيقة قضية خارجية ولكن يكفى الصحيحة الأولى ونظائرها للجمع بينها وبين المطلقات الدالة على الحرمة بحملها على الكراهة . قوله في ج 3 ، ص 15 ، س 17 : « فالقدر المتيقن » . أقول : بل المحصل من مجموع الأدلة هو حرمة تصوير الصورة لذوي الأرواح مطلقا سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة ولكن يجوز اقتنائها مطلقا سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة فإذا جاز اقتنائها جاز بيعهما كما لا يخفى .