السيد محسن الخرازي

69

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 238 ، س 3 : « غيرقابل للتخصيص » . أقول : فيتعارضان لعدم كون صحيحة عبد الله بن سنان قابلا للتخصيص بمعتبرة فضل بن شاذان ، حيث استثنى المغرب في صحيحة عبد الله بن سنان ، وفيه أن ركعتي الفجر لا يسقط في السفر فالصحيحة مخصصة به لا محالة فإذا جاز التخصيص فيها فيجوز تخصيصها في الوتيرة أيضا بالرواية المعتبرة ، اللهم إلا أن يقال إنهما من صلاة الليل . قوله في ج 1 ، ص 238 ، س 3 : « فلعل المشهور أخذوا » . أقول : إن المشهور حيث رأوا صحيحة عبد الله بن سنان غير قابل للتخصيص أخذوا بالمرجحات بين الأخبار المتعارضة ، ولكن حيث عرفت إمكان التخصيص فيها لوجوده في ركعتي الفجر فلاتكون معارضة بينهما ، لأن معتبرة الفضل وردت في خصوص نافلة العشاء في السفر فهي متقدمة على صحيحة عبد الله بن سنان لأنها أخص بالنسبة إليها فتقدم عليها ، وعليه فلاتسقط نافلة العشاء في السفر . ولكن بعد فالأحوط أن يأتي بهما إن شاء الإتيان بقصد الرجاء لئلاتحصل المخالفة مع المشهور ، هذا مع ما في بعض الأخبار من اقتصار النافلة الباقية في الحضر والسفر في نافلة المغرب ، كصحيحة حارث وخبر أعمش فإن ظاهره أن النوافل الأخرى تسقط . قوله في ج 1 ، ص 238 ، س 5 : « مثل صحيحة زرارة » . أقول : أي لا يعارضها مثل صحيحة زرارة لأن صحيحة زرارة مطلقة بالنسبة إلى السفر والحضر ، بل القاعدة تقتضي أن تتقدم صحيحة عبد الله بن سنان على صحيحة زرارة لأن صحيحة عبد الله بن سنان بعد اختصاصها بالسفر أخص بالنسبة إلى صحيحة زرارة .