السيد محسن الخرازي

55

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 214 ، س 3 : « الرابع يغسل الثياب » . أقول : وقد مر حكم غسل مخرج البول وإنه يكفي في غسله مرة واحدة ، لانصراف هذه الأخبار عن حكم المخرج ، وورود رواية خاصة في حكمه فراجع ص 30 وتأمل . قوله في ج 1 ، ص 214 ، س 14 : « على كفاية المرة » . أقول : أي على كفاية المرة ولو في الكر . قوله في ج 1 ، ص 215 ، س 2 : « عموم من وجه » . أقول : لعله لأن المرسل أعم من القليل والكر كما أن تلك الأخبار أعم من الجاري والقليل ، ولكنه محل تأمل لأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق فإن ما دل على لزوم مرتين أعم لشموله القليل والكر والجاري بخلاف ما دل كفاية الغسلة الواحدة كالمرسل فإنه لا يعم الجاري لأن الغدير لا يكون جاريا ، وعليه يرتفع الإشكال كما لا يخفى ، لا يقال إن ما دل على لزوم مرتين لا يشمل الكر والجاري لأنه مخصوص بالماء القليل على المشهور لأنا نقول إن النسبة بينهما تلاحظ قبل التخصيص ، هذا مضافا إلى أنه لو كان كذلك تكون النسبة بينهما عموما وخصوصا أيضا لأن المرسل يكون أعم منه لشموله القليل والكر ، على أن الكر والجاري إذا كانا خارجين عما دل على لزوم مرتين فكيف تكون النسبة بينه وبين المرسل عموما من وجه ، لأن ما دل على لزوم مرتين لا يشمل إلا القليل .