السيد محسن الخرازي
51
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 209 ، س 13 : « والظاهر عدم إمكان الجمع » . أقول : فإن مقتضى صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ورواية الجعفي هو عدم العفو في مقدار الدرهم ، ومقتضى حسنة محمد بن مسلم هو العفو في مقدار الدرهم ، ومن المعلوم أنه لاجمع عرفي بين يعيد الصلاة ولايعيدها في مقدار الدرهم . ولكن حسنة محمد بن مسلم تدل على العفو سواء كان بقدر الدرهم أو الأقل منه ، فهذا الإطلاق يمكن تقييده بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ولامانع من التقييد فيما إذا كان المطلق من باب ضرب القانون ، والذي لا يقبل التقييد هو ما إذا كان المطلق من القضايا الخارجية فلاتغفل . قوله في ج 1 ، ص 210 ، س 4 : « لكنه معارض بالعرض » . أقول : وفيه : تأمل لأن ظاهر المعارض هو المعارض بالحقيقة فلا يشمل المعارض بالعناية ، وعليه يلزم شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه لتبعيض السند لاختصاص التعارض ببعض مضمونه ، وهو كما ترى . قوله في ج 1 ، ص 210 ، س 7 : « الذي حدد وزنه » . أقول : لا تأثير لتعين الوزن في المقام بل اللازم هو تعيين المساحة ، ولا دليل على ما ذهب إليه المشهور من أن الدرهم الوافي بمقدار أخمص الراحة ، وعليه فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو عقد السبابة .