السيد محسن الخرازي

49

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 203 ، س 21 : « يشكل الأخذ بإحدى الطائفتين » . أقول : أي فبعد الإشكال الأخذ تعيينا فينتهي الأمر إلى الأخذ تخييرا بأيهما شئت من الأخبار ، ولكن معذلك لايجتري على مخالفة المشهور . قوله في ج 1 ، ص 205 ، س 15 : « وفيه تأمل » . أقول : ويؤيد عدم الإطلاق رجوع الضمير في قوله عليه السلام « إن كان من حلال » إلى العرق ، فإن الظاهر حينئذ هو رجوع الضمير في قوله عليه السلام « فصل فيه » إليه ، اللهم إلا أن يقال إن الصلاة وقعت مع العرق لا في العرق ، فهذا التعبير شاهد رجوع الضمير إلى الثوب لا إلى العرق ، ولكن التعبير المذكور شايع حتى فيما يصاحب المصلي كقوله صلى الله عليه وآله وسلم « فالصلاة في وبره وشعره » الحديث ، راجع ص 271 ، ولا أقل من الاجمال فلايدل على عدم جواز الصلاة في الثوب بعد الجفاف . قوله في ج 1 ، ص 206 ، س 6 : « القول بالكراهة إليها » . أقول : أي بكراهة الصلاة في عرق الجنب ولو من حلال . قوله في ج 1 ، ص 206 ، س 15 : « من الحمل على الاستحباب » . أقول : مسألة الحمل على الاستحباب - بعد ما قرر في محله من أن الأمر لا يدل إلا على البعث ، واللزوم يستفاد من عدم الترخيص - منتفية . قوله في ج 1 ، ص 206 ، س 17 : « فمقتضى الإطلاق » . أقول : بل مقتضى الترخيص المنكشف من الإجماع هو استحباب الغسل في غير الإبل ، وبقي الأمر على ما هو عليه بالنسبة إلى الإبل .