السيد محسن الخرازي

40

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 182 ، س 10 : « فمن القسم الأول صحيحة ابن سنان » . أقول : ومنه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام « قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » . قوله في ج 1 ، ص 183 ، س 1 : « فبناء على حمل المطلق » . أقول : فالأقوى هو الأخذ بمثل إطلاق صحيحة ابن سنان « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل » ومن المعلوم أن الأرض أعم من التراب ، وأما قيد التراب فهو محتمل أن يكون مذكورا من باب الغلبة أو من باب مرتبة الفضيلة ، ومع هذا الاحتمال لاوجه لرفع اليد عن المطلقات كمثل صحيحة ابن سنان مع كونها في مقام البيان ، لأن المفروض أنها مستقلات ومنفصلات ولايسرى إجمال المنفصلات إلى المطلقات ، نعم الاحتياط طريق النجاة فلايترك . قوله في ج 1 ، ص 183 ، س 13 : « ولا مجال للتمسك » . أقول : وفيه : إن أمر التنزيل أيضا بيد الشارع لابيد غيره ، وحيث لم يأخذ في التيمم إشتراط كونه من التراب وشككنا فيه فلم لا يجري فيه حديث الرفع ؟ فالتيمم منزل بمنزلة الوضوء أو الغسل وإذا شك في اعتبار شيء في المنزل يفيد نفيه حديث الرفع ، فتأمل لما سيأتي ص 189 . ولكن يمكن الجواب عنه بما سيأتي فراجع .