السيد محسن الخرازي
35
حاشية جامع المدارك
إلى ثلاث سنين ، وبالجملة لامانع من الأخذ برواية أبي النمير بعد كونها معمولا بها وإلغاء الخصوصية فيها فيشمل . قوله في ج 1 ، ص 166 ، س 4 : « حملها على الضرورة بعيد » . أقول : لعدم ذكر قيد الضرورة فيه مع أنه في مقام البيان ، كما يشهد له التعرض لإلقاء الخرقةعلى العورة . قوله في ج 1 ، ص 166 ، س 6 : « ومع عدم الترجيح » . أقول : ولا يخفى عليك أن مع التكافؤ فالحكم هو التخيير بين المتعارضين في الأخذ ، فلا يكون المورد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، هذا بناءعلى تمامية الروايتين سندا وإلا فلامقاومةلهما مع صحيحةمنصور كما لا يخفى . قوله في ج 1 ، ص 166 ، س 17 : « النصراني » . أقول : من دون فرق بين أن يكون ذميا أو غير ذمي . قوله في ج 1 ، ص 167 ، س 9 : « في الصحيح عن ابن أبي عمير » . أقول : ولا يخفى عليك أن الصحيحة تدل أيضا على أن خروج النجاسةمن الميت لا يوجب بطلان الغسل ولا يوجب تطهير بدنه ، وإنما يوجب إزالته عن الكفن بالقرض . قوله في ج 1 ، ص 168 ، س 5 : « فيدل عليه ما عن محمد بن الحسن الصفار » . أقول : وفي قباله حسنةحريز أو صحيحه حيث إن ظاهر قوله « قلت فمن أدخله القبر قال لاغسل عليه إنما يمس الثياب » هو لزوم الغسل بمسه بعد كون الميت