السيد محسن الخرازي
28
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 139 ، س 18 : « وفيه أيضا إشكال » . أقول : والأولى هو أن يمنع عموم المنزلة ، وإلا فلايضر بناؤهم على الكراهة لاحتمال استنادهم إلى الاجتهادات . قوله في ج 1 ، ص 139 ، س 19 : « فالعمدة الإجماع المنقول » . أقول : وفيه أن مع احتمال استنادهم إلى الوجوه المذكورة فكيف يمكن الأخذ به وجعله عمدةالأدلة . قوله في ج 1 ، ص 140 ، س 2 : « ويجب » . أقول : ولعل وجه الوجوب أن للكفن بحسب الأخبار ثلاثة قطعات وقد أمر بكل قطعة ، فإذا فقد بعض الأجزاء سقط أمره ولاوجه لسقوط الأوامر الأخرى المتعلقة بالأجزاء الأخر ، نعم بقي الكلام فيما إذا بقي ثوب لا يكفي لثلاثة القطعات والأمر يدور بين المئزر أو القميص وبين الإزار ، فهل يقدم الأخير أو يقدم المئزر أو القميص ؟ ولعل ظاهر المتن هو تقدم الإزار حيث قال « ومع الضرورة تجزي اللفافة » . ولكنه مشكل بعد صريح الأخبار بالترتب كقوله عليه السلام « ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد الحديث » ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 140 ، س 3 : « لقاعدة الميسور » . أقول : والتمسك بقاعدة الميسور لعله - كما يشهد به ذيل كلام الشارح - لكونها معمولا بها في أصل الواجب لا في الشرائط والقيود .