السيد محسن الخرازي

21

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 115 ، س 11 : « فالأمر فيها للاستحباب » . أقول : لأنه مقدمة للوطيء ، كما أن غسلها أيضا كذلك . قوله في ج 1 ، ص 115 ، س 14 : « قوة لزوم الاحتياط » . أقول : ولا يخفى عليك ما مر من أنه يجوز الرجوع في مثله إلى البراءة ، لأن الدخيل أمر يكون بيد الشارع ، نعم الاحتياط طريق النجاة . قوله في ج 1 ، ص 116 ، س 11 : « يقع الإشكال في كفاية الأغسال » . أقول : يمكن أن يقال : مقتضى قوله عليه السلام « فعليها الغسل لكل يوم مرة » هو عدم الحاجةالى تكرار الغسل ، فراجع الموثقتين . قوله في ج 1 ، ص 117 ، س 7 : « عدم إمكان العمل بهذه المكاتبة » . أقول : إذ لم يأمر بقضاء الصلوات مع اشتراطها بالطهارة . قوله في ج 1 ، ص 117 ، س 8 : « لا يمكن مخالفة الفقهاء » . أقول : ومع احتمال استنادهم إلى المكاتبة أيضا يجوز العمل بالمكاتبة من هذه الجهةو إن لم تكن من جهة الصلاة معمولا بها ، فأفهم . قوله في ج 1 ، ص 118 ، س 4 : « فلو لم تر دما » . أقول : وأما فيما لا ولادة ولا رؤية دم - كما قد يتفق في زماننا هذا بشق جنب الحامل وإخراج الولد - فلانفاس بلا إشكال كما لا يخفى .