السيد محسن الخرازي
19
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 93 ، س 1 : « لكنه بملاحظة ذيل الرواية » . أقول : هذا مضافا إلى أن النسبة بين الحسنة والموثقة وبين المرسلة عموم وخصوص مطلق ، لإطلاقها بالنسبة إليهما ، فمقتضى القاعدة هو تقدمهما عليها . قوله في ج 1 ، ص 94 ، س 2 : « على تقييد المرسلة » . أقول : لأن المرسلة أعم من المضمرة ، لتقييد الأخير بصورةوجود الأقارب دون المرسلة ، فتتقيد المرسلة بالمضمرة ، فاختصت المرسلة بما إذا لم توجد الأقارب . قوله في ج 1 ، ص 94 ، س 12 : « كما قد يدعى » . أقول : وفيه أن المضمرة مختصة بوجود الأقارب ، فلاوجه لاستفادة التحيض عشرة من شهر وثلاثة من شهر في صورة فقد الأقارب من المضمرة ، كما لاوجه لاستفادة التخيير بين الثلاثةإلى العشرة من المضمرة في صورة فقد الأقارب ، فانحصر الدليل في موثقتي ابن بكير والمرسلة ، فليجمع بينهما . قوله في ج 1 ، ص 96 ، س 4 : « وإلا ففيه إشكال » . أقول : ويمكن أن يقال : لافرق بين الصور بعد عدم الخصوصية ، فالعادةمتحققة بحصول التوافق في الشهرين ، سواء كان التوافق في الوقت والعدد أو في الوقت فقط أو في العدد فقط . ثم إن حصول العادة بالتوافق في الشهرين أمر شرعي وليس بعرفي . قوله في ج 1 ، ص 97 ، س 24 : « وذات العادة تستظهر » . أقول : ظاهر العبارة أن الاستظهار بترك العبادة ، لا بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، بقرينة قوله « ثم هي تعمل ما تعمله المستحاضة » .