السيد محسن الخرازي
16
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 44 ، س 18 : « ولازم لزوم هذا » . أقول : أي وجوب هذا ، أي الابتداء من رؤوس الأصابع والانتهاء إلى الكعبين . قوله في ج 1 ، ص 66 ، س 14 : « والخامس الترتيب » . أقول : ولا يخفى عليك أن إزالة النجاسة عن البدن قبل الغسل أو قبل غسل العضو هل تكون من الشرائط أم لا ؟ لم يذكر المصنف هنا ولا في مكان آخر ، ولكن الشارح ذكر هذا البحث في ص 127 وحاصله منع الاشتراط المذكور ، فراجع . قوله في ج 1 ، ص 66 ، س 22 : « بضميمة الأخبار المصرحة » . أقول : اللهم إلا أن يمنع عموم التنزيل ، لاحتمال أن يكون المماثلة من جهةالكيفية لاالشرائط . قوله في ج 1 ، ص 68 ، س 8 : « فلايكفي بقاء الارتماس » . أقول : ولكن يمكن أن يقال إن حدوث الارتماس بالنسبة إلى مجموع الأجزاء يكفي ، فلو خرج عضو من الإنسان ثم ارتمسه كفي ، لحدوث ارتماس المجموع . قوله في ج 1 ، ص 68 ، س 17 : « ولى تأمل حتى في الأشخاص » . أقول : والكلام في محله ولاوجه للتأمل المذكور بعد التعليل الوارد في أخبار الاستصحاب . قوله في ج 1 ، ص 71 ، س 7 : « فمع تمامية الإجماع » . أقول : كيف يتم الإجماع مع احتمال استناده إلى ما ذكر من الأدلة .