السيد محسن الخرازي
621
خلاصة عمدة الأصول
تكون الشهرة الفتوائية المطابقة لمضمون أحد الخبرين كالكتاب مرجحا وليس ذلك إلا لأقوائية أحد الدليلين بالموافقة للكتاب أو المشهور . ولكن يرد عليه ما أورد على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مزية ، فإنه لو كان الترجيح بالشهرة الفتوائية جايزاً لأشار الإمام عليه السّلام إليه .