السيد محسن الخرازي

570

خلاصة عمدة الأصول

صاحب الأمر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) ، وبناء على هذا الاحتمال أيضا تكون الرواية أجنبية عن المقام ولابدّ من حملها على التخيير الواقعي وهذا يكفى في الاجمال وعدم الظهور في كون تلك الفقرة تتمة للخبر الثاني ، فلا يصح الاستدلال به للتخيير الظاهري . لأنّا نقول : إن الظّاهر أن قوله « وكذلك التشهد الأول يجرى هذا المجرى » حتى لو كان كلاما للإمام الثاني عشر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) فالمقصود منه بيان أن خبر نفى التكبير بعد الجلوس من السجدة الثانية يشمل فرض التشهد أيضا ، ومع شمول خبر نفى التكبير بعد الجلوس لفرض التشهد فالروايات في مورد السؤال متعارضة ، إذ بعضها يدلّ على ثبوت التكبير لفرض التشهد وبعضها الآخر يدلّ على نفى التكبير في فرض التشهد ومقتضى قوله عليه السّلام « وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » هو التخيير الظاهري بينهما بعد كون الروايات متعارضة . تنبيه قال صاحب الوسائل : روى الشيخ في كتاب الغيبة جميع مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام عن جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، قال : وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبى القاسم الحسين بن روح . قال الشيخ في الفهرست : محمّد بن أحمد بن داود له كتب ، منها كتاب المزار الكبير حسن وكتاب الذخائر الذي جمعه كتاب حسن وكتاب الممدوحين والمذمومين وغير ذلك . أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم الشيخ المفيد رحمة الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عنه ، انتهى . وظاهره التوثيق ، فإنّ