السيد محسن الخرازي
564
خلاصة عمدة الأصول
يكون الحجة صاحبه . فلايترتب عليه آثار الحجة ، بل لو أخذ فيما كان لأحدهما مزية بغير ذي المزية حصل له العلم الإجمالي بالحجة المرددة بين المأخوذ وذي المزية بمعنى أنه يعلم إجمالا بقيام الحجة عليه إما على المأخوذ وهو غير ذي المزية أو على ذيها . ولازمه هو الاحتياط بالجمع بين الفعلين فيما إذا أدّيا إلى وجوب شيئين وبين التركين فيما إذا أدّيا إلى حرمتهما وبين فعل أحدهما وترك الآخر فيما إذا أدّيا إلى وجوب الأول وترك الثاني والبراءة فيما إذا أدى أحدهما إلى حكم غير إلزامي لانحلال العلم الإجمالي بحجية ذي المزية أو المأخوذ لكون أحدهما حكما غير إلزامي . هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل الثانوي بعد العلم بحجية أحدهما بالقاعدة أو بقيام الإجماع المدعى . الفصل السادس : في حكم المتعارضين مع ملاحظة الأدلة الشرعية في مقام علاجهما ، والأخبار الواردة في هذا المقام على طوائف : الطائفة الأولى : ما استدلّ به على التخيير . منها : صحيحة علي بن مهزيار : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبى الحسن عليه السّلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السّلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل وروى بعضهم أن لاتصلهما إلّا على الأرض ، فأعلمنى كيف تصنع أنت لأقتدى بك في ذلك ؟ فوقّع عليه السّلام موسع عليك بأية عملت . « 1 »
--> ( 1 ) ) ) التهذيب ، ج 3 ، ص 228 .